مشروع قانون مكافحة الإرهاب
مادة (1)
يقصد بالعمل الأرهابى كل استخدام للقوة أو العنف أو التلويح باستخدامه ، وكل تهديد أو ترويع أو تخويف ، يلجأ إليه الأرهابى بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه أو أمن المجتمع الدولي للخطر ، إذا كان من شأنه إيذاء الأشخاص أو ترويعهم أو تخويفهم أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو الموارد الطبيعية أو الأثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها ، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها ، أو منع أو عرقلة قيام دور العبادة أو مؤسسات ومعاهد العلم بأعمالها ، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح ، وكذلك كل سلوك يرتكب بهدف الأضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية ، أو بالاقتصاد الوطني وبمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات
.
مادة (2)
تعتبر جريمة إرهابية ، كل عمل أرهابى من الأعمال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ، وكل جريمة منصوص عليها فيه ، وكذلك كل جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، إذا ارتكبت بوسيلة من وسائل الإرهاب بقصد تحقيق أحد أهدافه المبينة في المادة المذكورة .
مادة (3)
في تطبيق أحكام هذا القانون، والأحكام الخاصة بالجرائم الإرهابية، يقصد كل عبارة من العبارات التالية المعنى المبين قرينها:
أ- المنظمة الإرهابية: الجماعة المؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الإرهابية.
ب- الأرهابى : الشخص الطبيعي الذي يرتكب أو يحاول عمدا ارتكاب جريمة إرهابية بأي وسيلة مباشرة ، أو غير مباشرة ، أو يشترك في هذه الجريمة أو يساهم في منظمة إرهابية .
ج- تمويل الإرهاب : كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات أو غيرها بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب اى جريمة إرهابية أو من قبل شخص ارهابى أو منظمة إرهابية
د- الأموال : العملة الوطنية والعملات الأجنبية والوراق المالية والأوراق التجارية وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم بما في ذلك الالكترونية والرقمية
ه- الأسلحة التقليدية : الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها .
و- الأسلحة الغير تقليدية :- الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية .
ز- تجميد الأموال: حظر تحويل الأموال أو تغييرها أو تغيير صورتها أو نقلها أو التصرف فيها لفترة مؤقتة.
ح- التحفظ على الأموال : حظر تحويل الأموال أو تغيير صورتها أو التصرف فيها طوال مدة سريان التحفظ .
ط- المصادرة : الحرمان الدائم من الأموال وانتقال ملكيتها إلى الدولة .
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1، 2 ، 3، 4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة إرهابية خارج مصر إذا كان من شأنها أو الهدف منها .
أ- إلحاق الضرر بأي من مواطنيها أو بأي من مصالحها في الداخل أو في الخارج ، أو بأي من ممتلكاتها ، أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج .
ب- حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
ج- إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية لدى مباشرتها لأوجه نشاطها الإنسانية .
مادة (5)
يعتبر الشروع في أي من الجنايات والجنح في الجرائم الإرهابية جريمة ، معاقبا عليها بالعقوبة المقررة للجريمة التامة .
مادة (6)
يعتبر التحريض على ارتكاب الجريمة الأرهابية التى لم تقع بناء عليه ، جريمة معاقبا عليها بالعقوبات المقررة لها ، سواء كان التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما ، بأى وسيلة من الوسائل علنية أو غير علنية .
كما يعتبر الأتفاق على ارتكاب الجريمة الأرهابية التى لم تقع ، أو المساعدة فيها ، جريمة معاقبا عليها بالعقوبة المقررة لها .
مادة (7)
لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة .
مادة (8)
لاتسرى على مباشرة سلطة التحقيق وتحريك ورفع الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية أحكام الشكوى أو الطلب المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو في أي قانون أخر .
مادة (9)
تكون النيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضى التحقيق ، وسلطة محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية .
ويكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل كافيه على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم ، وللنيابة العامة في هذه الحالة والأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لا تتجاوز 30 يوما .
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف 72 ساعة من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه.
مادة (10) :
يجوز تفتيش الأماكن أو المساكن التي يشغلها الأشخاص المشتبه فى ارتكابهم لأحدى الجرائم المشار إليها في القانون دون الحصول على إذن قضائي .
مادة (11) :
يجوز إصدار قرار مسبب بمراقبة المراسلات البريدية أو البرقية أو المكالمات التليفونية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر " قابلة للتجديد " وذلك للأفراد الذين تشير التحريات إلى تورطهم في أعمال إرهابية ، إلا انه في حالات الاستعجال يصدر أمر بمراقبة المراسلات البريدية مع إبلاغ ذلك فورا للقاضي المختص بكتاب مسبب ، ويكون للقاضي أن يرفض أو يؤيد قرار المراقبة مع بيان أسباب التأييد أو الرفض ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من الأمر بالمراقبة .
مادة (12) :
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار منظمة إرهابية ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها .
وتقضى المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بحل المنظمة وإغلاق أمكنتها .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات والأوراق وغيرها ، مما يكون قد استعمل أو أعد لاستعماله في الجرائم الإرهابية ، أو فى اجتماعات المنظمة .
كما تقضى المحكمة بمصادرة الأموال المتحصلة من الجرائم الإرهابية ، أو المخصصة للصرف منها على المنظمة .
مادة (13) :
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع أحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو مقاومة هذه السلطات ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات أو الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه .
ويعاقب بالسجن كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها.
مادة (14) :
يعاقب بالسجن كل من انضم إلى منظمة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها .
وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى منظمة إرهابية ، أو كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن الحاليين أو السابقين .
مادة (15):
يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصا على المشاركة أو الانضمام إلى منظمة إرهابية أو لمنعه من الانفصال عنها .
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت الشخص.
مادة (16) :
يعاقب بالسجن المؤقت أو المؤبد كل من قام بتمويل ارهابى أو منظمة إرهابية أو عمل ارهابى .
ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم لرؤساء أو مدير أو أعضاء إحدى المنظمات الإرهابية أو لأرهابى سكنا أو مأوى أو مكانا للتخفي فيه أو لاستخدامه في الاجتماعات أو لأعداد الأعمال الإرهابية أو غير ذلك من التسهيلات مع علمه بالغرض الذي يستخدم فيه السكن أو المأوى أو المكان أو التسهيلات .
وحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة ، كما تقضى المحكمة بمصادرة متحصلات الجريمة ، أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا كانت المتحصلات قد حولت أو بدلت جزئيا أو كليا أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة .
مادة (17) :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قام بتدريب شخص أو أكثر على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة اتصال أخرى ، أو علمه فنونا حربية أو أساليب قتالية أيا كانت بقصد الاستعانة به لتنفيذ عمل ارهابى .
ويعاقب بالسجن كل من تلقى التدريب المنصوص عليه في الفقرة السابقة مع علمه والغرض منه .
مادة (18) :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقار إحدى الهيئات والمنظمات الدولية في الدولة عنوة أو بمقاومة السلطات المختصة فيها بهدف ارتكاب عمل ارهابى .
ويعاقب بذات العقوبة كل من يلجأ إلى العنف لتنفيذ هجوم على المكاتب الرسمية أو السكن الخاص أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية ، إذا كان من شان هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر ، وكذلك كل من يهدد بارتكاب هذا الفعل .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو أكثر من شخص .
فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام .
التعليقات
HNaeBQ
New balance shoes
chanel J12 watches
ed hardy
Chanel summer is a season
Marc jacobs handbags
علِّق